الشيخ محمد إسحاق الفياض

13

تعاليق مبسوطة

إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدى بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه . [ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منياً . [ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ( 1 ) ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف . [ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولا الأقوى عدم الوجوب ( 2 ) ، وإن لم يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ذلك ( 3 ) ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة ،